إن اجتهاد محكمة التمييز قد جرى على أن مدة الستين يوماً الواردة في المادة (25) من قانون العمل اشترطها المشرع كشرط صحة لقبول الدعوى في حال المطالبة بإعادة العامل إلى عمله فقط، أما المطالبة ببدل التعويض عن الفصل التعسفي فلا يشملها حكم هذا النص وأن المشرع بصراحة نص المادة (25) قد أعطى خياراً للمحكمة ناظرة الدعوى:

1. أن تأمر بإعادة العامل إلى عمله إذا تقدم بالدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ إنهاء عمله وأثبت العامل أن فصله كان تعسفياً.

2. أن تحكم للعامل بالتعويض عن الفصل التعسفي وأن الخيار هو للمحكمة وليس لرب العمل .

(انظر قرار تمييز حقوق رقم 1489/2001 ه.ع) رجوعاً عن أي اجتهاد سابق.

1 Comment

  • Khaled

    يعطيكم العافية

    Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Categories